الصفحة الأساسية > الأخبار > جدل قانوني بشأن مأمورية ولد الغيلاني

جدل قانوني بشأن مأمورية ولد الغيلاني

الاثنين 28 أيار (مايو) 2012  00:56

يثير النزاع المتفاقم بين السلطة القضائية ممثلة في رئيس المحكمة العليا والسلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس عزيز، إشكالات قانونية بدأ الرأي العام ينقسم بشأنها ما بين متمسك بمأمورية ولد الغيلاني ومن يعتبره موظفا معارا لوزارة الخارجية يوشك أن يواجه تهمة التغيب غير المبرر عن عمله الجديد.

فمن جهة يحتج الداعمون لولد الغيلاني بالمادة 89 من الدستور التي تنص على أن "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية" وبالمواد 14، 15 و 18 من الأمر القانوني رقم 012/2007 المتضمن للتنظيم القضائي، حيث تنص المادة 14 على أن رئيس المحكمة العليا "يعين بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات" وتنص المادة 15 على أنه "تطبق على رئيس المحكمة العليا وبقوة القانون طيلة ممارسته وظائفه بمقتضيات النظام الأساسي للقضاة المتعلقة بعدم القابلية للعزل وبالاستقلال وحرية القرار والتعارض الوظيفي".

أما المادة 18 فتنص على أنه "لا يجوز أن يعلق رئيس المحكمة العليا أو يوقف عن ممارسة وظائفه قبل نهاية الأجل المحدد لها إلا إذا كان ذلك وفقا للطرق المتبعة في تعيينه أو بناء على طلب منه أو بسبب عجز بدني أو فقدان حقوق مدنية أو سياسية أو إخلال باللباقة أو شرف وكرامة وظيفته".

وفي الجانب الآخر تثار المادة 32 من الدستور التي تنص على أن الرئيس " يعين في الوظائف المدنية والعسكرية" وأن المادة 15 من قانون التنظيم القضائي تحيل لترتيبات النظام الأساسي للقضاء (القانون النظامي رقم: 94/012 المتضمن للنظام الأساسي للقضاء) الذي لا تشترط مادته ال 16 في القاضي أكثر من "أربع سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية في المحاكم بعد إلحاقه بالسلك القضائي" لكي يكون بإمكانه أن يصبح في حالة إعارة أو ليحول إلى ديوان وزاري. وبالتالي فإنه ليس هناك أي عائق قانوني أمام تعيين ولد الغيلاني سفيرا في اليمن الذي يصبح تلقائيا بموجبه موظفا في حالة إعارة بقوة القانون غير أنه بإمكانه بالفعل أن يعبر عن رفضه لهذا التعيين لكن بالاستقالة من منصبه الجديد طبقا للقانون.

وأبعد من ذلك يذهب هذا الرأي إلى أن المادة 20 من النظام الأساسي للقضاء تنص على أنه "تطبق أحكام القانون الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة على القضاة في الحالات التي لا تتعارض مع هذا القانون"، وبالتالي فإن ولد الغيلاني يوشك أن يوجد تحت طائلة أحكام المادة 69 من القانون الأساسي للموظفين باعتباره موظفا يتغيب دون مبرر مقبول عن عمله مما قد يعرضه للشطب من الاطار.

اقلام

اضف تعقيبا

الأخبار قضايا تحاليل تقارير آراء حرة اصدارات مقابلات أعلام هواتف تهمك منبر كيفة أخبار الجاليات الظوال أسعار الحيوان صور من لعصابه قسم شؤون الموقع والوكالة تراث دروس كاريكاتير نساء لعصابه قناة كيفة انفو سوق كيفة
صفحة نموذجية | | خريطة الموقع | متابعة نشاط الموقع RSS 2.0
جميع الحقوق محفوظة لـ " وكالة كيفة للأنباء" - يحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من الوكالة ©2014-2016