استنكر العديد من المراقبين للمشهد السياسي ظهور المفتش العام للدولة الحسن ولد الزين ومشاركته في نشاط سياسي داعم للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
واعتبر المستنكرون أن المفتش العام للدولة يخالف القوانين الضابطة للمفتشية وسلوك رئيسها وأعضائها، حيث تمنع عليهم قوانين هذه الهيئة ممارسة السياسة بأي طريقة.
ويشكل هذا السلوك خرقا واضحا للقوانين، إذ تشمل قائمة الممنوعين قانونيا من مزاولة الأنشطة السياسية رئيس وأعضاء المفتشية العامة للدولة، وجميع المكلفين بالرقابة الداخلية، وتمنع عليهم المشاركة في الحملات الانتخابية والاجتماعات السياسية والمواقف الحزبية أو السياسية المعلنة، كما هو منصوص في التشريع الجنائي.
وظهر ولد الزين في مبادرة سياسية داعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني محسوبة على المفتش العام للدولة .
ويحظر القانون على الأشخاص المذكورين في القائمة أدناه، ممارسة أي نشاط سياسي أو المشاركة في الحملات الانتخابية، أو الاجتماعات السياسية، او اتخاذ مواقف سياسية علنية، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوصة في التشريع الجزائي.
-أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن الموجودون في الخدمة الفعلية.
-موظفوا السلطة الذين يعملون في الجهة.
-لقضاة في الخدمة.
-المفتش العام ومفتشوا الدولة، وبشكل عام الموظفون
المكلفون بمهمة الرقابة الإدارية الداخلية.
-رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
-رئيس وأعضاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا).
-رئيس وأعضاء المؤسسات المكلفة بتنظيم الخدمات.
-كل شخص مكلف بسبب وظائفه بالوصاية الجهوية أو يحتمل ان يكلف بها عن طريق التفويض.
-أمين الخزينة العام.
-مدير الضرائب
-مدير الجمارك
-مدير العقارات
-الموظفون المكلفون بسبب وظائفهم بمسك ورقابة حسابات الجهة.
-مديروا المصالح الجهوية للدولة ولمؤسساتها العمومية في مجال اختصاص الدوائر التي يمارسون فيها أو مارسوا فيها وظائفهم منذ أقل من ستة أشهر.
كما يعاقب على انتهاك هذا الحظر بالحبس من شهر إلى سنة والحرمان من الحقوق الوطنية من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وتضاعف في جميع الحالات السابقة مادام المعني موظفا في السلك الإداري أو القضائي أو مكلفا بمصلحة عمومية.
هذا الحظر منصوص في المادة 79 من القانون رقم 10/2018، والمادة 110 جديدة من القانون النظامي 09/2023، والمادة 2 من القانون النظامي 038/2013، والمادة 79 جديدة من القانون النظامي 012/2023، أما العقوبة فمحال بشأنها إلى الفقرة 3 من المادة 131 من الأمر القانوني 87/289.