ضماناتُ الشفافية في الانتخابات الموريتانية/محمدن بن سيدي الملقب بدنَّ

حضرتُ منذ بعض الوقت افتتاح دورة تكوينية نظمتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لصالح رؤساء وأعضاء الفروع الجهوية والمحلية المكتتبين للاشراف على الانتخابات الرئاسية (اقتراع السبت 29 يونيو 2024م).
تابعتُ آنذاك خطاب الافتتاح الذي ألقاه رئيس اللجنة أخونا السيد الوزير الداه ولد عبد الجليل وهو الخطيب المفوه و الاداري البارز و السياسي المحنك ..تكلم السيد الرئيس عن تجربة اللجنة في الانتخابات التشريعية و الجهوية والبلدية السابقة (اقتراع 2023)، و ذكر أن اللجنة استجابتْ آنذاك لتظلم من أحد المترشحين في الانتخابات التشريعية فأحبطتْ محاولة تزوير حاولها العضو المكلف بالمعلوماتية في إحدى اللجان الانتخابية الفرعية في إحدى مقاطعات انواكشوط لصالح أحد المترشحين .. وتتمثل تلك المحاولة في تغيير النتائج ابّان مركزة النتائج ، بتحويل جميع الأصوات المحايدة في دائرة معيّنة إلى المترشح المعني و استبدالها جميعها بصفر (0).
وهذه العملية غير صالحة للتطبيق بالنسبة للانتخابات الرئاسية لأن الصوت الحيادي فيها حكمُه حكمُ البطاقة اللاغية لا يحتسب ضمن الأصوات المعبر عنها خلافا لبقية الاقتراعات . وهذه العملية تتمّ على مستوى حلقة واحدة من السلسلة المترابطة المكونة للجهاز الاداري المكون للجنة الانتخابية وهي مديرية المعلوماتية والسجل الانتخابي حيث تتمّ مركزة النتائج على أساس المعطياتِ الواردة عبر الهاتف والتقنيات الجديدة أو على أساس محاضر العمليات الانتخابية! حتى مدير العمليات الانتخابية واللوجستيك الذي يتلقى حصْراً محاضر العمليات الانتخابية الورقية مباشرة من الفروع الجهوية والمحلية بعد اكتمال العملية الانتخابية لا يكون لهُ أي علم بالاختلالات الحاصلة خطأً أو عمداً إلاّ في حالة التظلُّم أو الطعن والمقارنة بين النتائج المسجلة في المحاضر و تلك المعلنة عبر الأثير . و معلومٌ أن هذه المحاضر جلّها لا تصلُ انواكشوط إلا بعد انقضاء جميع الآجال المرسومة للتظلم والطعن. وهنالك استثناءات قليلة تصلُ فيها بعض هذه المحاضر في أجل التظلم و كلما لوحظ اختلاف بين ما تضمنته المحاضر وما أعلن عبر الأثير يتم التصحيح تلقائيا في إطار آلية مُحكمة لاستقبال التظلمات وتصحيح الأخطاء المحتملة.
هذا وبهذه الحيلة المبيّنة لن يتنبه أي من الأحزاب المترشحة إلى تغيير النتائج لأن أصواته لم تنقص ولو بصوتٍ واحد .. لن يتنبهَ سوى الحزب المستفيد وحده الذي سيرى أصواتَه مُضاعفةً.. وينتج عن هذه العملية تغيير في اثنتيْن فقط من النتائج المسجلة في المحضر موضع التزوير وهما: عدد البطاقات المحايدة المختفية برمتها و عدد الأصوات المتحصّل عليها من قبل المترشح المستفيد موضع الزيادة وكل ذلك دون أن يتغير العدد الاجمالي للأصوات  المعبر عنها .مثال:
مكتب التصويت رقم 10 في مقاطعة معينة.
عدد المسجلين : 1.000
عدد المصوتين: 900
عدد الأصوات اللاغية : 100
عدد الأصوات المحايدة : 200
عددُ الاصوات المعبر عنها : 800 ( 900-100=800).أي نسبة 80%.
توزيع الأصوات المتحصل عليها بين المترشحين وهي 600 (800 - 200 ) :
المترشح رقم 1 : 100
المترشح 2 : 150
المترشح 3 : 150
المترشح 4 : 199
المترشح 5 : 1
وإذا افترضنا أن المترشح المستفيد من التزوير هو رقم 5 فإنه ستُنقل إليه الأصوات المحايدة و عددها 200 و يُثبتُ مكانها صفر (0) فتصيرُ نتيجته عندئذ 201 (200 + 1 ) وبالتالي يصبح هو الأول في الترتيب بعد أن كان الأخير فيه وهلمّ جرا وذلك دون أن تتغير نسبة الأصوات المعبر عنها ..وتبقى هذه العملية ساذجةً يتم كشفها عند أول وهلة في حال التدقيق أو إعادة الفرز الذي قد يقتضيه التظلم لدى لجنة تسيير اللجنة الانتخابية أو الطعن لدى قاضي الانتخابات.ومعلوم أن كلّ طاقم من طواقم اللجان الانتخابية في المقاطعات وعددها 63 مقاطعة يضم من بين أعضائه عضوا محلّفاً مختصا بالمعلوماتية يتمثل دوره في استقبال محاضر العمليات الانتخابية في المكاتب على مستوى البلديات وإدخالها في النظام المعلوماتي لدى إدارة  السجل الانتخابي و المعلوماتية (Dife).ويتميز هذا العضو بوضعية إدارية مزدوجة مختلفة عن وضعية زملائه بقية الأعضاء إذ أنه رغم تبعيته الادارية المفترضة لرئيسه المباشر رئيس فرع اللجنة الانتخابية في المقاطعة التابع لإدارة الفروع الجهوية والمحلية في اللجنة ، فإن له علاقات وظيفية مباشرة أقوى مع قطاع مختلف آخر هو إدارة المعلوماتية والسجل الانتخابي حيث تنحصر مسؤولية استقبال جميع النتائج مباشرة من المكاتب و مركزتها وعرضها على اللجنة الانتخابية لاعتمادها و إعلان النتائج النهائية بالنسبة للانتخابات التشريعية و الجهوية والبلدية و إعلان النتائج المؤقتة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية والاستفتاء.ذكر السيد رئيس اللجنة الانتخابية هذه الحادثة وأكد أن الهيأة المنظِّمة للانتخابات اتخذت جملة من الاحتياطات الكفيلة بضبط العملية الانتخابية منها تصميم نظام معلوماتي دقيق myceni يشرف عليه واحد من كبار الأساتذة الجامعيين في مجال المعلوماتية.وتوقف هنا وقال : "نلتزم بأن نبذل قصارى جهدنا من أجل ضمان الشفافية ولكننا لا ندعي العصمة "! قلت: السيد الرئيس ، فعلا ليست الهيأة المنظِّمة للانتخابات معصومةً وليس قاضي الانتخابات معصوما كذلك ووالله العظيم لقد شاهدتُ بأم عيني مصداق ذلك لدى كلا الهيأتين !ولكنّ لي قناعة راسخة بأن المشرع الموريتاني وضع من ضمانات الشفافية ما لو التزمنا به لكان لنا صمام أمان كفيل بضمان شفافية الانتخابات.


ذلك أن العملية الانتخابية كما تدركون جيدا هي حلقات مترابطة بعضها يشد بعضا ، و كل حلقة من هذه الحلقات أحاطها المشرع الموريتاني بضمانات مُحكمة للشفافية وجعل المسؤولية فيها مشتركة بين جميع الأطراف المتدخلة أو المعنية.فإذا فرط طرف من الأطراف في الجانب الموكل إليه من المسؤولية فإنه يكون بذلك قد ساهم في إسقاط ركن من أركان الشفافية.و من أهمّ هذه الضمانات: مصداقية رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت ، وسلامة العملية الانتخابية يوم الاقتراع ، ودقة فرز أصوات الناخبين ، و الدقة في تدوين نتائج الفرز في محاضر العمليات الانتخابية و مستخرجاتها ،و توزيع هذه المحاضر وتلك المستخرجات في أسرع وقت على مستحقيها المحدَّدين بموجب القانون .تنضاف إلى هذه الاجراءات ضمانتان مهمتان هما : مركزة النتائج على مستوى المقاطعة ثم التظلم والطعن : أولهما أمام اللجنة الانتخابية قبل الاعلان المؤقت للنتائج و الثاني أمام المجلس الدستوري على أساس المحضر المتضمن تلك النتائج المؤقتة.


أما مصداقية رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت فقد وضع لها المشرع ضوابط تضمنتها المادة 18 من المرسوم رقم 2012.278 الذي يحدد  إجراءات سير الحملة الانتخابية وعمليات التصويت بالنسبة للانتخابات الرئاسية التي تقول : "يتألف مكتب التصويت من رئيس و عضوين تعينهم اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات بناء على اقتراحات من هيئاتها الجهوية و المحلية. يتم اختيار الرئيس و العضوين على أساس تجربتهم و نزاهتهم و حيادهم. و يجب أن لا يكونوا منتمين لأية هيئة قيادية محلية أو وطنية لأي حزب أو تجمع سياسي".وجاءت المادة 19 لتعزز تلك الضوابط بقولها : "يمكن لكل مترشح أن يعين ممثلا له في مكتب التصويت. يجب أن تحال أسماء ممثلي المترشحين إلى اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات في أجل خمسة (5) أيام قبل الاقتراع، و هي تسلم وصلا يفيد الاستلام. تدون ملاحظات ممثلي المترشحين في محضر مكتب التصويت".وهنا مربط الفرس إذ يعتبرُ دورُ ممثلي المرشّحين حاسماً في شفافية الانتخابات ويتمثل في مراقبة سلامة العمليات الانتخابية طوال يوم الاقتراع، وضمان دقة فرز النتائج ، وتدوينها بأمانة في محاضر العمليات الانتخابية ومستخرَجاتِها و استلام نسخة من المستخرج وهذا هو الأهم .تقول المادة 23 من المرسوم آنف الذكر :" يحرر مكتب التصويت محضر فرز النتائج في خمس (5)  نسخ توزع على النحو التالي:


نسخة للمجلس الدستوري ، نسخة لوزارة الداخلية و اللا مركزية ، نسخة للجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات،  نسخة للولاية ، نسخة للمقاطعة . تسلم نسخة اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات لممثلها في مكتب التصويت. يسلِّمُ مكتبُ التصويت مستخرجاتٍ من المحضر لممثلي المترشحين في مكتب التصويت. يعلَّقُ مستخرج من المحضر أمام مكتب التصويت".وأتوقف هنا لأنبهَ جميع المرشحين و وكلاءهم و مسؤولي العمليات الانتخابية في طواقم حملاتهم إلى ضرورة العناية باختيار ممثليهم في مكاتب التصويت وإلزامهم بالحضور واليقظة في المكاتب من بداية الاقتراع إلى نهاية فرز النتائج و تحرير المحاضر واستلام نسخهم من المستخرجات . ووالله إني لأعجب من بعض المرشحين الذين تنحصر اهتماماتهم في آليةِ مايْ سيني myceni وقد غاب عنه أن ممثلي المرشحين  واللجنةَ المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوي منحهم المشرع الموريتاني فرصاً متكافئةً لإنشاء مثل هذه الآلية بلْ ألزمهم إلزامًا بإيجادها إذ هي مجرد ماكينة لاحتساب و مركزة النتائج على أساس محاضر العمليات الانتخابية أو مستخرجاتها.ويُفترض أن كلا من هذه الجهات الثلاث قد حصل على محاضره أو مستخرجاته كاملة غيرَ منقوصة.وروح القانون تقتضي أن تعتمدَ كل جهة على محاضرها أو مستخرجاتها الخاصة بها في احتساب النتائج و مركزتها . ولكن جرتْ العادة بأن تقصر جميع الجهات في هذه المسؤولية الجسيمة بما في ذلك المجلس الدستوري نفسه اتكالا على اللجنة الانتخابية.وهنا أذكر بأن المشرع كان صريحا في هذا المجال بالنسبة للانتخابات الرئاسية إذ أنه يوزع مسؤولية احتسابِ الأصوات و مركزة النتائج بين اللجنة الانتخابية و المجلس الدستوري و يمنح الفرصة سانحةً للمرشحين بالحضور من خلال ممثليهم إذا أبدوا رغبتهم في ذلك ..إذ أسندَ إلى اللجنة الانتخابية مسؤولية "جمع نتائج البلديات " فقط بالتنسيق مع المجلس الدستوري و ألزمَ المجلس الدستوري بمسؤلية "الإحصاء العام للأصوات" أي مركزة النتائج العامة .تقول المادة 24 من المرسوم المذكور :"تقوم على مستوى كل مقاطعة اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات، بإحصاء الأصوات فور اختتام الاقتراع عند ورودها تباعا وتجمع نتائج البلديات، بالتنسيق مع المجلس الدستوري". و تقول المادة 25 :"يمكن لممثل كل مترشح أن يحضر، بناء على طلب منه، العمليات المذكورة في المادة 24 وأن يطلب، إن أراد ذلك، تسجيل ملاحظاته بالمحضر" أي محضر مركزة النتائج على مستوى المقاطعة.و تأتي المادة 27 لتحدد مسؤولية المجلس الدستوري في هذا المجال فتقول : "يتم لإحصاء العام للأصوات من طرف المجلس الدستوري.ويُحرَّرُ محضرٌ به".أي محضر بالنتائج العامة للانتخابات.ويذهب المشرع أبعد من ذلك بالنسبة للانتخابات الرئاسية فيقول في المادة 26 من المرسوم آنف الذكر : "يجب أن يكتمل الإحصاء و جمع النتائج في كل مقاطعة في أجل أقصاه يوم الاثنين الموالي للإقتراع عند منتصف الليل.
‎تدون النتائج في محضر يحرر في خمس (5) نسخ توقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات. أربعة نسخ من هذا المحضر تحال فورا للمجلس الدستوري واللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات و وزارة الداخلية والوالي. تخصص النسخة الخامسة لوثائق المقاطعة. تقوم اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات بإعلان النتائج المؤقتة".وتكتمل مهمة المجلس الدستوري بموجب ترتيبات المرسوم المذكور ، وبعد استيفاء الطعون المحتملة بقول المرسوم المادة 28 منه "يقوم المجلس الدستوري إذا لم يحصل أي من المترشحين في الدور الأول على الأغلبية المطلقة بإعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح يوم الأربعاء الموالي للإقتراع عند الساعة الثامنة مساءا كآخر أجل. ويعلن المجلس الدستوري نتائج مجموع الانتخابات في العشرة (10) أيام التي تلي الاقتراع إذا حصل أحد المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها.ويعلن رئيس المجلس الدستوري اسم المترشح المنتخب".
ونستخلص من كل ما سبق النتائج التالية :


أولا- أن آلية مايْ سيْني هي مجرد جهاز لاحتساب ومركزة النتائج على أساس محضر واحد فقط  من بين خمسة محاضر وسبعة مستخرجات يُفترض أنها تم تسليمها لجميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية.
ثانيا-أن روح القانون تقتضي أن يمتلك كل طرف من الأطراف آلية مستقلة لاحتساب ومركزة النتائج على أساس محضره أو مستخرجه.myconseil constitutionnel مثلا أو غير ذلك .وحسب علمي فإن هنالك مراكز متخصصة تؤدي هذه الخدمة بكل سهولة وانسياب لأي حزب أو مترشح ومنها تطبيق veouzélection المستخدم من قبل بعض الخبراء في انتخابات 2023 والتطبيق المستخدم منذ القدم من قبل مؤسستنا "مكتب الرشاد للدراسات والاستشارات" وعلى أساس مركزته للنتائج سنة 2019 لصالح إدارة حملة المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني أعلن المرشح فوزه في الشوط الأول قبل اللجنة الانتخابية وكان الوسيط بيننا وبينه في توصيل النتائج تباعا طوال السهرة الانتخابية ليلتئذ هو مدير الحملة المساعد أخونا سيد أحمدْ ولد الرايس. وعلمتُ لاحقا أن ذلك الاعلان كان متزامنا ومتطابقا مع ما توصل إليه حزب "تواصل" من نتائج في مركزة له مماثلة .ذلك ما أخبرني به أخي الاستاذ الهيبه مدير الأخبار آنذاك وكان حاضرا لحظةَ ذاك الاعلان في مكتب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات . وعلمت كذلك أن هنالك عمليات مركزة عديدة موازية مماثلة في إطار كل الحملات . والخلاصة أن كل من خوله القانون حق امتلاك نسخ محاضر العمليات الانتخابية أو مستخرجاتها ، فقد ألزمه بموجب ذلك أن يتخذ آليةً لاستلامها كاملة غير منقوصة ثم احتسابها بعد ذلك .ولْيتَّخذْ لآليته تلك ما شاء من الأسماء !
ثالثا- أن مركزة النتائج التي تقوم بها اللجنة الانتخابية على مستوى المقاطعات وعددها 63 بالتنسيق مع القاضي المنتدب من قبل المجلس الدستوري وبحضور من أراد من ممثلي المرشحين ، يجب أن تكون وقفةً حاسمةً تسلِّمُ فيها اللجنة الانتخابية للمجلس الدستوري محاضره كاملةً ليعتمدها في حساباته بصورة مستقلة ، كما تسلّمُ لكل من لَمْ يتمّ تمثيله من المترشحين في مكاتب معينه نسخَهُ الناقصة من المستخرجات.وبذلك يتحقق ما يرمي إليه المشرّع من تكافئٍ في الفُرص بين جميع الأطراف المعنية و استقلالية في احتساب النتائج  وربما مقابلة المحاضر و المستخرجات لتأكيد مطابقة المعطيات المتضمَّنة فيها.


رابعا- يُلزم المشرع اللجنة الانتخابية ممثلةً في مكتب التصويت بأن تعلق أمام كل مكتب من مكاتب التصويت مستخرجاً من محضر العمليات الانتخابية لإطلاع الجمهور على نتائج الفرز في المكاتب وإحقاق حق عموم الناخبين في الاطمئنان على مآل العملية الانتخابية.ونظرا لتعذر الوفاء بهذا الالتزام القانوني الصريح ، قد يكون من الأنسب لطمأنة النفوس وضمان الشفافية أن تُدمِجَ اللجنةُ الانتخابية في آلية myceni خاصية للاستعاضة عن ذلك التعليق شبه المستحيل بمباشرة نشرِ جميع مستخرجات محاضر العمليات الانتخابية على موقعها الرسمي تباعاً فورَ توقيعها .فمن شأن ذلك أن يساعد المرشَّحِين في الحصول على ما نقص لديهم من مستخرجات .وفيه ضمانةٌ إضافية للشفافية..

 


خامسا- تتمثل ضمانات الشفافية التكميلية في التظلم لدى اللجنة الانتخابية قبل إصدارها النتائج المؤقتة يوم الاثنين فاتح يوليو 2024 عند منتصف الليل أو الطعن لدى المجلس الدستوري على أساس تلك النتائج وذلك قبل إعلانه النتائج النهائية يوم الأربعاء الموالي موافق 3 يوليو 2024 عند الساعة الثامنة مساء 20h في حالة اللجوء إلى شوطٍ ثانٍ أو في غضون العشرة أيام الموالية ليوم الاقتراع في حالة حسم الاقتراع في الشوط الأول . تقول المادة 28 من المرسوم المتعلق بالانتخابات الرئاسية :"يقوم المجلس الدستوري إذا لم يحصل أي من المترشحين في الدور الأول على الأغلبية المطلقة بإعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح يوم الأربعاء الموالي للإقتراع عند الساعة الثامنة مساءا كآخر أجل. ويعلن المجلس الدستوري نتائج مجموع الانتخابات في العشرة (10) أيام التي تلي الاقتراع إذا حصل أحد المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها.
‎ويعلن رئيس المجلس الدستوري اسم المترشح المنتخب".


أما بخصوص الطعون  المحتملة فتقول المادة 16 (جديدة) من المرسوم المذكور : "ينظر المجلس الدستوري في الدعاوى، بعد الاستماع إلى ملاحظات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بشأن القضية المثارة.لكل مترشح أن يقدم عبر عريضة مكتوبة توجه إلى رئيس المجلس الدستوري دعوى تتعلق بصحة الاقتراع أو فرز
الاصوات".


وإلى هذا الحد أكتفي بالتذكير بما أراه ضروريا جدا من ضمانات  ألزمت بها النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات لتكريس شفافية الاقتراع و ضمان مصداقية النتائج وهي مسؤولية مشتركة بين جميع الشركاء في العملية الانتخابية.
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه .

محمدن بن سيدي الملقب بدنَّ

إضافة تعليق جديد

Restricted HTML

  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.